كيفية الحصول على سيارة معاقين

إضافة رد


هذا السؤال هو طريقة لمنع إرسال المعلومات آليا وللتأكد من أنك إنسان.

BBCode غير متاح
الابتسامات غير متاحة

مراجعة الموضوع
   

عرض موسع مراجعة الموضوع: كيفية الحصول على سيارة معاقين

Re: كيفية الحصول على سيارة معاقين

بواسطة زائر » الثلاثاء إبريل 28, 2015 7:30 am

الاجابة مرفقة مع السؤال

كيفية الحصول على سيارة معاقين

بواسطة زائر » الثلاثاء إبريل 28, 2015 7:29 am

الشــــــــــــــروط:- 1- أن يتم استيراد السيارة باسم المعاق 2- شهادة طبية بدرجة الإعاقة على ألا تقل عن 35% ثم تعرض على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى. 3- أن تكون السيارة مجهزة وفقًا لتقرير القومسيون الطبى. 4- ألا تزيد قوة المحرك عن أربعة سلندر وسعة المحرك عن 1600 CC. 5- يحظر التصرف فى السيارة المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها. المميــــــــــزات:- 1- يتم تخفيض ثمن السيارة \"الخاضعة للتعريفة الجمركية\" بمبلغ 20 ألف جنيه إذا كانت الإعاقة إعاقة طبيعية، أما إذا كانت الإعاقة ناتجة عن إصابة عمل يخفض ثمن السيارة بمبلغ 25 ألف جنيه، أما مصابى العمليات الحربية فلهم معاملة خاصة. 2- باقى ثمن السيارة يتم احتساب القيمة الجمركية عليه طبقاً لجداول جمارك السيارات 3- يتم استثناء السيارة من قاعدة الموديل ويسمح باستيراد السيارات فى حدود خمس سنوات بما فيها سنة الموديل. • اشتراطات تطبيق الإعفاء: طبقا للمادة (14) من القرار 861 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 86 بأصدار قانون تنظيم الأعفاءات الجمركية. يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للاشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا المنصوص عليه فى البند(9) من المادة(2) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية ما يأتى: ورود تقرير من المجلس الطبى العام يتضمن البيانات الخاصة بالمريض أو المعوق وتحديد حالته المرضية والأشياء المجهزة تجهيزا طبيا خاصا التى تتناسب وهذه الحالة. يشترط أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها من الخارج برسم المريض أو المعوق بالإضافة إلى ما تقدم بالنسبة لسيارات الركوب والدراجات الآلية المجهزة تجهيزا طبيا ما يأتى: • أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية مجهزة بالتجهيزات الطبية المبينة بتقرير المجلس الطبى العام الصادر لصاحب الشأن. • ألا تتجاوز قوة محركها اربعة سلندرات والا تزيد سعته على 1600 سم3 • ألا تجاوز قيمة السيارة او الدراجة الآلية 20000 جنيه (عشرين ألف جنيه) للمعوق العادى و25000 جنيه (خمسة وعشرين ألف جنيه) للمعوق المصاب أثناء العمل و بسببه بشرط ألا تقل نسبة الإصابة عن 35% ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى وفى حاله تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها جميع الاشتراطات الأخرى يقصر الإعفاء على ما يقبل تلك القيمة. • تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركى عن سيارة أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء. كما يحظر التصرف بأى نوع من أنواع التصرفات فى الأشياء وسيارات الركوب فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء من أجلها أو استعمالها فى غير تلك الأغراض، ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية التى تم الاعفاء منها. ويسرى هذا الحظر من تاريخ الإفراج ولمدة: - خمس سنوات للسيارات المجهزة. - سبع سنوات للأشياء الأخرى. يحق للمريض أو المعاق التمتع بإعفاء سيارة أخرى مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وفقا للقواعد المقررة بعد انقضاء فترة الحظر. وفى حالة وفاة المريض أو المعاق يجوز لورثته من الدرجة الأولى استعمال السيارة أو الدراجة المعفاة دون أداء الضرائب الجمركية على أن يسرى عليها عند التصرف فيها. • سيارات ركوب المصابين من أفراد القوات المسلحة والعاملين بها طبقا لأحكام المادة (17) من قانون تنظيم الإعفاءات رقم 186 لسنة 86 وتعديلاته ووفقا للائحة التنفيذية بالقرار الوزارى رقم 861 لسنة 2005 والتى تنص: أن يكون تطبيق الإعفاء المقرر بالبند (2) من المادة (3) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية. وفقا للشروط المنصوص عليها فى هذا البند وبمراعاة ما يأتى: - أن ترد سيارة الركوب أو الدراجة الآلية المجهزه تجهيزا طبيا حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام برسم المصاب أو المعاق. - أن يرد للجمارك خطاب معتمد من وزاره الدفاع مبينا به الإصابة ونسبة العجز والتجهيزات الطبية التى تتناسب مع الحالة المعروضة. - يعامل أفراد الشرطة الذين يصابون أثناء وبسبب إحدى المهام الأمنية المكلفين بها معاملة أفراد القوات المسلحة المشار إليها فى البنود السابقة وبذات الشروط والقواعد مع مراعاة الضوابط الآتية: - أن ترد السيارة أو الدراجة الآلية المجهزه تجهيزا طبيا يتناسب والحالة حسبما يقرره المجلس الطبى بوزارة الداخلية برسم المصاب أو المعاق. - أن تكون المهام المكلف بها المصاب تتعلق أو ترتبط بأعمال التصدى للعنف. - أن يرد للجمارك خطاب معتمد من إدارة شئون الضباط أو الأفراد بوزارة الداخلية مبينا به نوع الإصابة وسببها ونوع المهمة التى كان المصاب مكلفا بها و نسبة العجز. - ويحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة الآلية المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها. بناء على منشور إعفاءات 5 لسنة 2007 وموافقة مجلس الوزراء بأن يكون الحد الأدنى للإعفاء لعربات الركوب والدراجات الآلية لمصابى العمليات الحربية لتصبح 45000 جنيه

أعلى